موقع سماحة السيد محمد علي الحسيني

WhatsApp : 0096170659565 - 00966566975705

 
 

 
     www.Alhuseini.net     -    info@mohamadelhusseini.com  

 
 المبحث السادس : رأي علماء الشيعة بزواج المسيار 
 
الكتاب : حقيقة زواج المسيار ومشروعية المتعة   ||   القسم : كتب فقهية   ||   القرّاء : 3228
 


زواج المسيار إنما هو زواج دائم كالزواج الشائع بين سائر أبناء أمة الإسلام، والزوجة في (زواج المسيار) إنما هي زوجة دائمة شأنها كشأن سائر الزوجات المعقود عليهن بالعقد الدائم إلا أنه قد أخذ في هذا العقد لحاظان: أولهما من حيث التسمية باسم مخصوص وهو (زواج المسيار) لبيان الغاية من ورائه حيث أن الزوج يكون في الأغلب متزوجاً بإمرأة أخرى ،ويتزوج هذه المرأة الثانية بموجب هذا الزواج لا ليعيش معها عيشة الأزواج مع بعضهم البعض ، فتزاحم هذه الزوجة الزوجة الأولى التي في ذمته كقسمة الليالي بينهما ونحو ذلك، وإنما تكون علاقته مع هذه الزوجة الجديدة علاقة جنسية بحتة في الأغلب الأعم حيث يتردد عليها للمعاشرة الجنسية فقط والخروج من عندها دون المبيت معها في صبح أو مساء أو ليل، ومن هنا جاءت لفظة (المسيار) في وصف العقد للإشعار بهذا الأمر.

وأمّا اللحاظ الثاني فهو من حيث إسقاط الزوجة لحقوق زوجية ثابتة لها مترتبة على الزواج كحق الإنجاب والنفقة وقسمة الليالي ونحو ذلك، حيث تتنازل الزوجة عنها بموجب هذا العقد وفقاً لمبنائيته التي يرتكز عليها.

والكلام عن مشروعية هذا العقد بهذا النحو إنما ترتكز أساساً على مدى صحة تنازل الزوجة عن حقوقها الثابتة لها بأصل العقد لا التشكيك بأصل صحته وصحة انعقاده بعد ثبوت كونه عقداً دائماً جامعاً لكل شرائطه وصيغته الخاصة به، وعن التباني فيه على سقوط تلك الحقوق بموجب رضى الزوجة بالإقتران بهذا العقد وبهذا النحو ،فالذي يجدر بنا أن نقوله بادىء بدء أن ثبوت تلك الحقوق وغيرها مبني على تنجز استحقاق الزوجة لها بالأصل وجواز مطالبتها بها لو صدر اخلال من الزوج بشأن توفيرها والعمل بها تجاهها ، وكذا الأمر بالنسبة لها لو أرادت التنازل عنها وأعفت زوجها من التزاماتها كان لها الخيار والحق في ذلك، كما لو كانت ذات يسار واقتدار مادي ، أو رأت أن المصلحة في بقائها في عصمة زوجها تقتضي الإسقاط لو أراد طلاقها لقلة وضعف ما في يده، أو لأمور أخرى ككبر سنها ونحو ذلك، ويدل على جواز مثل ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾([1][135])

والصلح هنا إنما يتم بإسقاط الزوجة ما لها في ذمة زوجها لها من الحقوق والواجبات طمعاً ورغبةً منها في بقائها واستمرار علاقتها به، وفي قوله سبحانه: ﴿والصلح خير﴾ إشارة إلى رجحان وأفضلية مثل هذا التنازل لو وجد مثل ذلك الدافع وتلك الرغبة من قبل الزوجة ، ويدل على جوازه مضافاً إلى ذلك ما ورد في تفسيرها من الأحاديث كقول أمير المؤمنين u: ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز أحدهما أو تكون ذميمة فيميل عنها، ويريد طلاقها وتكره هي ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتاً بعد وقت أو على أن تدع حظها من ذلك.([2][136])

وقول الإمام الرضا u : وأمّا النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة، فأمّا الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول: أمسكني ولك ما عليك، وقد وهبت ليلتي لك، ويصطلحان على ذلك.([3][137])

وقول الإمام الصادق u: من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إن تزوّج إمرأة فخافت منه نشوزاً وخافت أن يتزوّج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به.([4][138])

ويضاف إلى ذلك ما ورد من استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده كقول النبي الأكرم r: أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلك من المودة والألفة.([5][139])

وقوله r: ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر، ويكون محشرهن مع فاطمة بنت محمد r: امرأة صبرت على غيرة زوجها، وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها، وإمرأة وهبت صداقها لزوجها يعطي الله كلّ واحدة منهن ثواب ألف شهيد، ويكتب لكل واحدة منهن عبادة سنة. ([6][140])

فتاوى مراجع الشيعة بزواج المسيار
سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

ظهر في الأونة الأخيرة في دول الخليج خصوصاً في السعودية ما يسمى بـ(زواج المسيار أو زواج النهاريات) وصورته: أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب وقبول مع الإلتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد، لكنه يتميز عن الزواج العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى وعن النفقة والإرث، وهذا إن الزوج لا يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية.

فما رأيكم الشريف بهذا الزواج؟

جواب مكتب سماحة السيد السيستاني:

لا مانع منه لكن لاأثر للتنازل عن الإرث فعلاً، نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن سهمها في وقته لصالح الورثة أوتهبه لهم فيجب عليها ذلك تكليفاً. جواب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي حفظه الله:

تنازل الزوجة (المسيار) عن حقها في النفقة والقسم (المبيت) لا بأس به وأما تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح، نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة الباقين بحصتها وتتركها لهم ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم وإعراضها عنها والله العالم.

جواب سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت حفظه الله:

مع اشتراط عدم استحقاق تلك الحقوق لا يسقط لأنه من اسقاط ما لم يجب وأما مع اشتراط عدم اخذها عند فعلية الاستحقاق فلا مانع منه.

جواب المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ صافي الكلبايكاني حفظه الله:

يجوز أن يشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن الحقوق المذكورة وتسقطها بنحو شرط الفعل وأما بنحو شرط النتيجة بأن يشترط في العقد أن لايكون لها تلك الحقوق فالأقوى عدم الجواز وبالنسبة الى الإرث فلا يجوز شرط التنازل فعلاً كان أو نتيجة نعم يجوز أن يشترط عليها أن تهبها لغيره.

جواب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد مفتي الشيعة حفظه الله:

الشرائط المذكورة في هذه المسألة لا توجب بطلان العقد لأن الشرط إن كان من الشروط السائغة كشرط عدم إخبار الزواج للزوجة الأولى فلا مانع منه لأنه يجوز أن يشترط في ضمن العقد كل شرط سائغ فجيب العمل والوفاء به ولو تعذر الوفاء أو تخلف لا يكون خيار الفسخ في البين، وإن كان الشرط من الشروط المحرمة الغير جائزة كشرط عدم التورث في العقد أو عدم التوارث وعدم الإنفاق أصلاً فيكون من الشروط الباطلة ولكن بطلان الشرط لايوجب بطلان المشروط فعلى كل فرض يصح العقد ويتحقق المهر.

جواب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد علي الأبطحي حفظه الله:

لا مانع عنه.


--------------------------------------------------------------------------------

([1][135] ) النساء 128.

([2][136]) دعائم الإسلام ج2 ص253، مستدرك الوسائل ج10 ص103.

([3][137]) مستدرك الوسائل ج15 ص103.

([4][138]) الوسائل ج21 ص344.

([5][139]) الوسائل ج21 ص382.

([6][140] ) الوسائل ج21 ص253.
 



       أقسام المكتبة :

كتب عقائدية

كتب سيرة أهل البيت (ع)

كتب فضائل العبادات

كتب أخلاقية

كتب فقهية

كتب أصول الفقه

كتب علوم القرآن

كتب ثقافية

كتب سياسية

كتب الرجال والدراية

English books

 
       البحث في المكتبة :


البحث في متون الكتب



البحث في الفهارس



البحث في أسماء الكتب والمؤلفين



 
       متفرقات:

رئيسية المكتبة
أضف الموقع للمفضلة
إجعل الموقع رئيسية المتصفح

 
       تابعونا :
 
 


 
 

www.Alhuseini.net  -  info@mohamadelhusseini.com  -  0096170659565  -  00966566975705